ابن عبد البر
192
التمهيد
للزاني شئ وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية هل له أن يتزوجها فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من ( العراقيين ) ( 1 ) والكوفيين وغيرهم أنه لا يجوز له نكاحها وحدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ( أبو سعيد ) ( 2 ) ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أعطاني جابر بن زيد ( 1 ) صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة ( فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس قال ( 3 ) ) وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية أيحل له أن يتزوجها قال لا وقاله ( 4 ) جابر بن زيد قال أبو عمر أجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين أحدهما تقول أن لبن الفحل لا يحرم شيئا والأخرى تقول أن الزنى لا يؤثر ( 5 ) تحريما ولا حكم له وإنما الحكم للوطء الحلال في الفراش الصحيح وسنذكر